الصيمري
68
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
كتاب اللعان مسألة - 1 - قال الشيخ : موجب القذف عندنا في حق الزوج الحد ، وله إسقاطه باللعان . وموجب اللعان في حق المرأة الحد ، ولها إسقاطه باللعان ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : موجب القذف في حق الزوج اللعان ، فإذا قذف زوجته لزمه اللعان ، فان امتنع حبس حتى يلاعن ، فإذا لاعن وجب على المرأة اللعان ، فان امتنعت حبست حتى تلاعن . وقال أبو يوسف : الحد يجب بالقذف على الرجل ، أما المرأة إذا امتنعت من اللعان لم يلزمها الحد ، لأنه يكون حكما بالنكول ، والحد لا يجب بالنكول . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم ( 1 ) . مسألة - 2 - قال الشيخ : اللعان يصح بين كل زوجين مكلفين من أهل الطلاق سواء كانا من أهل الشهادة أو لم يكونا ، فيصح القذف واللعان بين المسلمين والكافرين ، أو أحدهما مسلم والآخر كافر ، وكذلك بين الحرين والمملوكين وبالتفريق ، وكذا لو كانا محدودين في قذف أو أحدهما كذلك ، وبه قال مالك والشافعي
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام 8 / 184 .